وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسيئة وكذا إن صرف الفلوس النافقة بنقد ونقل ابن منصور لا اختاره ابن عقيل وشيخنا وذكره رواية ولا يشترط قبض مكيل بموزون على الأصح وفي النساء روايتان ( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + النوى بتمر فيه نوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .
إحداهما يجوز ويصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره في بعض الصور واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والشارح وغيرهم وقدمه في بعض الصور في المحرر وشرح ابن رزين قال في الكافي ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا قلت وهذا مما شك فيه وكذا بيع شاة ذات لبن بمثلها .
والرواية الثانية لا يجوز اختاره أبو بكروالقاضي في خلافه وقدمه في الهادي وقال ابن عبدوس في تذكرته يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه قال الشارح على رواية الجواز يجوز بيع ذلك متفاضلا أو متساويا انتهى وقال في القواعد الفقهية ولعل المنع يتنزل على ما إذاكان الربوي مقصودا والجواز على عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود قلت وهو الصواب .
تنبيه في أطلاق في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظر إذ المذهب الصحة في ذلك كما جزم به في الكافي في الثانية والقول بعدم الصحة فيهما ضعيف جدا فيما يظهر لأن ذلك يدخل تبعا ويدخل في عموم قولهم يجوز بيع الحيوان بالحيوان .
مسألة 14 قوله وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين فقيل كمد عجوة وعنه في النقد وعنه يجوز اختاره صحاب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم انتهى وأطلقهن في القواعد الفقهية .
رواية الجواز هي الصحيحة اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني والترغيب وغيرهم كما قال المصنف قال في التلخيص وهو الأقوى عندي وصححه الناظم