وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موضع وعنه يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلى اختاره شيخنا وذكره ظاهر المذهب وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز عنه لا .
وفي الإرشاد هي أظهرهما لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع على الأصح وإلا فلا وكذا تراب يظهر أثره وفي بيع شاة ذات لبن أو صوف بمثلها أو لبن شاة فيها لبن أو درهم فيه نحاص بنحاس أو بمثله أو نوى بتمر فيه نواه ونحوه روايتان ( م 13 ) وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين فقيل كمد عجوة .
وعنه في النقد وعنه يجوز اختاره صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم ( م 14 ) ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس نص عليه فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وبيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو مدين فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونها من شجرة ونقد واحد فاحتمالان انتهى هذان الاحتمالان ذكرهما القاضي في خلافه وأطلقهما ابن رجب في قواعده اه .
أحدهما لا يصح قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب لإطلاقهم المنع وصححه أبو الخطاب في الانتصار وقال في الرعاية الكبرى وعنه يجوز إن زاد المفرد أو استويا قدرا ومعهما غيرهما من ربوي أو غيره قال المصنف وأخبر بعضم وأهمل بعضهم التساوي وفيه نظر انتهى .
والاحتمال الثاني يصح وذكرهما في القواعد وجهين وقال .
أحدهما الجواز لتحقق التساوي الثاني المنع لجواز أن يعيب أحدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده انتهى والذي يظهر على هذا التعليل أن الجواز أقيس وتعليل الثاني ضعيف .
مسألة 13 قوله وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلها أو لبن بشاة فيها لبن أو درهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله أو نوى بتمر فيه نوى ونحوه روايتان انتهى وأطلقهما في