وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجه وفي الإرشاد في صحته روايتان فإن بطل ففي بطلان العقد روايتان وكذا الجذاذ ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال وكذا له من غير شرط القطع وسأله ابن منصور يبيع الزرع قال لا يجوز حتى يبدو صلاحه وكذا نقل لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء .
وقال القاضي قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته قال شيخنا لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد في ظاهر المذهب وهو والزيادة للبائع وعنه لهما فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة وعنه لا يفسد والزيادة لهما .
وقال القاضي للمشتري وعنه يتصدقان بها على الروايتان وجوبا وقيل ندبا وعنه يفسد إن أخره عمدا بلا عذر وعنه يفسد لقصد حيلة ذكرها جماعة وكذا لو اشترى رطبا عرية فأتمر ويتوجه تقييد الصحة بالمساواة وحيث بطل البيع زكاه البائع وحيث صح فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاه المشتري وإن قلنا الزيادة بينهما فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما نصابا وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية .
وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع ( ه ر ) لأن إلزام البائع بالتبقية يضر بنحله وتمكين المشتري من القطع يضر بالفقراء ويعود ملكا للبائع ويزكيه وفي إلزام المشتري بالتبقية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله والحصاد وأقاط على المشتري ويصح شرطه على البائع خلافا للخرقي وفي الإرشاد في صحته روايتان فإن بطل ففي العقد روايتان انتهى .
اعلم أن الخلاف في الصورتين ذكره في الإرشاد فقال فإن باعه رطبة واشتراط على البائع جزها لم يجز وقيل وإذا قلنا لا يجوز هذا الشرط فهل يصح البيع ويبطل الشرط أو يبطل البيع لبطلان الشرط على روايتين انتهى فحكى في الأول قولين وفي الثاني روايتين واعلم أن الصحيح من المذهب على قول الخرقي يصح البيع وعليه الأصحاب وصاحب الإرشاد حكى رواية بعدم الصحة فليس الخلاف هنا من خلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف وإنما حكي الخلاف على صفته في الإرشاد