وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل لأنه لا غاية لظهروه وطلع الفحال يراد للتلقيح كالإناث وقيل للبائع لا كله قبل ظهوره وما خرج من أكمامه كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة والورق للمشتري وقيل ورق التوت المقصود كثمره ويجوز بيع الكثر وهو الطلع نص عليه ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ورطبه وزرع قبل اشتداده نص عليه إلا بشرط القطع في الحال وعنه أو العزم إلا أن يبيعه بأصله وقيل لا كبيعه لمالك الأصل في أحدالوجهين وقيل إطلاقه كشرطه .
قدمه في الروضة والحصاد واللقاط على المشتري ويصح شرطه على البائع خلافا للخرقي قال القاضي ولم أجد بقوله رواية وقال في الروضة ليس له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 6 قوله ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ورطبة وزرع قبل اشتداده نص عليه إلا بشرط القطع في الحال إلا أن يبيعه بأصله وقيل لا كبيعه لمالك الأصل في أحد الوجهين انتهى يعني إذا باع ذلك لمالك الأصل من غير شرط القطع وفيه مسألتان .
مسألة 5 بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل من غير شرط القطع هل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والفائق والزركشي .
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم واختاره في الحاوي الكبير وجزم به في الرعاية الصغرى .
والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع وجماعة .
المسألة الثانية 6 بيع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبه لمالك الأرض من غير اشتراط القطع هل يصح أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والفائق والزركشي .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وصاحب الحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وقد جعل المصنف المسألتين على حد واحد وكذا أكثر الأصحاب وابن حمدان في الرعاية الكبرى قدم هنا ما صحح خلافه في التي قبلها