وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن بذلها البائع وجهان أحدهما نعم لأنه خير مما شرطه له والثاني لا لأنه قد يكون له غرض صحيح هذا كله إذا قلنا الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشرة رطبا فأما إن قلنا يخرج يابسا فلا يفسخ البيع في المسألتين ذكره في منتهى الغاية وإن اختلط بغيره فلم يتميز فكمبيع اختلط بغيره لا يفسد في ظاهر المذهب وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل الكل وقيل للمشتري وعليه الأجرة ونقل ابن منصور الزيادة لهما اختاره البرمكي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسالة 7 قوله فيما إذاباع ثمرا قبل صلاحه بشرط القطع وأخره حتى صلح وقلنا يصح البيع وإن اتفقنا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع وفي التزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان أحدهما نعم لأنه خير مما شرطه له والثاني لا لأنه قد يكون له غرض صحيح انتهى .
أحدهما يلزمه قبوله لما علله به المصنف وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني لا يلزمه لما علله به المصنف قلت والصواب أن ينظر في ذلك فإن كان للمشتري غرض صحيح في قطعه لم يلزمم بالتبقية لأن حقه مقدم وإلا ألزم لمراعاة حق الفقراء وفي تعليل المصنف ما يؤيد هذا والله أعلم .
مسألة 8 قوله فإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل الكل وقيل للمشتري وعليه الأجرة ونقل ابن منصورالزيادة لهما اختاره البرمكي انتهى قدم في الفائق أن البيع لازم والزيادة لللبائع فقال ولو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي وقال ابن بطة هي لصاحب الخشب انتهى فنسب إلى البرمكي إن الزيادة لصحاب الأرض وأنه المنصوص وهو مخالف لكلام المصنف وقد نقل ابن رجب الإشتراك في الزيادة عن البرمكي كما قال المصنف والقول بأن الكل للبائع اختاره أبو الحسن الخرزي فقال ينفسخ العقد والكل للبائع والقول بأن الكل للمشتري اختاره ابن بطة وقال في الفائق بعد قول الخرزي قلت ويتخرج الإشتراك فوافق ما نقله المصنف عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور