والأولى له تركه لئلا يهتك حرمته و الميت المتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه كممثل به وثم حاجة إليها أي البئر أخرج متقطعا لأنه أخف ضررا من طمها وإلا يكن ثم حاجة إلى البئر طمت عليه فتصير قبره دفعا للتمثيل به فإن أمكن إخراجه بلا تقطع بمعالجة بأكسية ونحوها تدار فيها تجتذب البخار أو بكلاليب ونحوها بلا مثلة وجب لتأدية فرض غسله ويعرف زوال بخارها ببقاء السراج ونحوه بها فإن النار لا تبقى عادة إلا فيما يعيش فيه الحيوان ويتجه ويصلى عليه بها كغريق وهو متجه وحرم فيما عدا ذلك المتقدم نبش ميت مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كظهور موضع القبر مستحقا للغير ويتجه وكذا يحرم نبش ميت ذمي دفن ب أرض منفكة عن الاختصاصات غير أرض الحرم فلا ينبش مع بقاء رمته لأنه محترم وأما إذا دفن بالحرم فينبش وهو متجه ويباح نبش قبر حربي لمصلحة كجعله أي قبر الحربي مسجدا لأن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان قبورا للمشركين فأمر بنبشها وجعلها مسجدا ولمال فيه أي قبر الحربي لحديث