ففيه ما فيه بدليل تصريح الأصحاب بأن للوارث أخذ المال إذا بلي الميت لا قبله و يجوز نبشه لنقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح لما في الموطأ لمالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة مات ابن عمر ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر ويتجه لا يجوز نبشه في زمن تغيره بل ينبش قبله أي التغيير أو بعده وهو متجه إلا شهيدا دفن بمصرعه فيحرم نبشه لنقله لحديث جابر مرفوعا ادفنوا القتلى في مصارعهم ودفنه أي الشهيد به أي بمصرعه سنة للخبر فيرد الشهيد إليه أي إلى مصرعه لو نقل موافقة للسنة قال أبو المعالي يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به ولمالك نبش من دفن تعديا بملكه وله إلزام دافنه بنقله لتفريغ ملكه