هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن فصل وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش واحتج أحمد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة من رواية أم سلمة وزاد في الإثم وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج وله ستة أشهر فأكثر فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمة ولا يشق بطنها قال في الإنصاف وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويتجه إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه أي بطنها فيشق ويخرج الولد اختاره ابن هبيرة وجعله ابن تميم وجها وقال في الإنصاف قلت وهو أولى فعلى المذهب يترك ولا تدفن حتى يموت قال في الفروع هذا الأشهر واختاره القاضي والموفق وصاحب التلخيص وغيرهم ولا يوضع عليه ما يموته لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة ولا يخرجه الرجال