وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان ثمة رجال ونساء ولفضله بالذكورية ومميز ومميزة بلا شهوة يحل لهما غسل ذلك أي من مات من رجل أو امرأة أو خنثى حيث أطاقا ذلك وعلمهما من فيه أهلية للغسل وباشراه نص على ذلك في الرجل والمرأة قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال في شرح الإقناع قلت وكذا الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير أو صغيرة تطيقه ويتجه لو ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء مع وجود محرم فيهم أو فيهن و عدم تراب صالح للتيمم وجوب غسل ذلك الميت في حائل لقول مهنا سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال لا قلت فكيف يصنع قال تغسل وعليها ثيابها يصب الماء صبا انتهى فظاهر نص الإمام جواز الغسل بحائل إن أمن مس البشرة وهو متجه وسن بداءة بتجهيز من يخاف عليه الفساد بتأخيره إذا مات جماعة بنحو هدم أو حريق ثم بذي أقارب ماتوا بهدم أو طاعون دفعة واحدة فيبدأ بمن يخشى فساده فإن استووا سن بداءة