وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث سوى بين العمد والخطأ تبعا لأبي المعالي وما ذكره المصنف هو المذهب وليس لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر إن لم تكن زوجته أو أمته لأن لعورتها حكما ولا لها أي المرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم ولهما أي الرجل والمرأة غسل من دون ذلك أي السبع سنين ولو بلحظة من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته وابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم غسله النساء مع حل نظر ومس عورته أي من له دون السبع قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها وحرم ذلك أي نظر ومس عورة ممن بلغ سبعا من السنين ولو لزوج وزوجة وفاقا وإن مات رجل بين نساء لا رجل معهن ممن لا يباح لهن غسله بأن لم يكن فيهن زوجة ولا أمة له ييمم أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها يممت لما روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال أو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر ولم تحضر أمة له يمم لما تقدم ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت وحرم أن ييمم من ذكر بدون حائل على غير محرم فيلف على يده خرقة عليها تراب فييممه بها فإن كان محرم فله أن ييممه بلا حائل ورجل أولى بتيمم خنثى مشكل من امرأة فييمم