وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد وكذا لو وطئت بعد موته بشبهة أو وطئ أختها بشبهة ثم مات لم تغسله إلا أن تضع عقب موته وكذلك المبانة ولو في مرض موته المخوف فرارا لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصد حرمانها وينظر من غسل من الزوجين صاحبه غير العورة وفاقا لجمهور العلماء قاله في الفروع ولسيد غسل أمته ولو أم ولد أو غير مباحة له كمزوجة ومعتدة من زوج ومستبرأة منه أو من غيره على الصحيح من المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال ولا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج إلى أن قال ولا من هي في استبراء واجب وما قاله تبع فيه صاحب الفروع واستشكله في الإنصاف ويتجه لا يباح لسيد غسل أمة مشتركة لحرمتها قبل موتها ومثلها المعتق بعضها ولا تغسله وهو متجه ويغسل السيد مكاتبته مطلقا أي سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أو لا لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها وتغسله هي إن شرط وطأها لإباحتها له فإن لم يشترطه لم تغسله لحرمتها عليه قبل الموت وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول و لا في صلاة على مقتول و لا في دفن مقتول ولو كان أبا أو ابنا له كما لا يرثه و لا يسقط حقه من غسل إن كان غير آثم ولو لم يرث كما لو قتله خطأ خلافا له أي لصاحب الإقناع