وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نزلت أي فبنت بنتها فبنت بنت بنتها وهكذا فبنت ابنها وإن نزل أي بنت ابن ابنها وهكذا ثم القربى فالقربى كميراث فتقدم أخت شقيقته ثم لأب ثم لأم وهكذا وعمة وخالة سواء أو بنتا أخ وأخت سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية أشبها العمتين أو الخالتين وحكم تقدمهن كرجال فيقدم منهن من يقدم من رجال لو كن رجالا وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج أي إذا مات رجل فالأجنبي أولى بغسله من زوجته أو ماتت امرأة فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها للاختلاف فيه وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد أي إذا ماتت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها بخلاف سيدها أو مات رجل له زوجة وأم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولده لبقاء علقة الزوجية من الاعتداد والإحداد وعلم منه جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر لقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء فغسلته وغسل أبو موسى زوجته أم عبد الله ذكرهما أحمد وابن المنذر وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله رواهما سعيد فلها تغسيله إذا لم تكن ذمية ولو كانت غير مدخول بها أو مطلقة رجعيا وانقضت عدتها عقب موته بوضع ولم تتزوج المرأة التي وضعت عقب موت زوجها فإن تزوجت فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل