وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما أي العبدين قبل عتقهما منه فشهد العتيقان بصدقه أي مدعي غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما بقبولها للرق وكذا لو شهدا أي العتيقان أن معتقهما كان حين العتق لهما غير بالغ ونحوه كجنونه أو جرحا شاهدي حريتهما فلا يقبل منهما ذلك لعودهما إلى الرق به ولو اعتقا بتدبير أو وصية فشهدا أي العتيقان بدين أو وصية ببطلانه أي الرق لم تقبل شهادتهما لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد وهو لا يجوز الثاني من الموانع أن يجر الشاهد بها أي شهادته نفعا لنفسه كشهادته أي الشخص لرقيقه ولو مأذونا له أو مكاتبا لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو شهادته لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه أو شهادته لموصيه لأنه يثبت له حق التصرف فيه فهو متهم أو شهادته لموكله فيما وكل فيه ولو كانت شهادة الوصي والوكيل بعد انحلالهما أي الوصية والوكالة كشهادة وكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله للتهمة لتمكنه من عزل نفسه ثم يشهد أو شهادته لشريكه فيما هو شريك فيه قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لاتهامه وكذا مضارب بمال المضاربة انتهى لأنها شهادة لنفسه أو شهادة مستأجرة بما استأجره فيه كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة أو شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه لمن في حجره لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة فهو متهم أو شهادة غريم بمال لمفلس بعد حجر أو موت لتعلق حق غرمائه بماله بذلك فكأنه شهد لنفسه أو شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته لاتهامه