وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه لحديث فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهما أو اختلف وتقبل شهادة شخص لباقي أقاربه كأخيه وعمه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة و تقبل شهادة العدل لولده من زنا ورضاع ولوالده من زنا ورضاع لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على الآخر وعدم التبسط في ماله وتقبل شهادة العدل لصديقه وعتيقه ومولاه لعموم الآيات وانتفاء التهمة ورد ابن عقيل شهادة صديق لصديقه إذا كانت صداقتهما وكيدة ورد أيضا شهادة عاشق لمعشوقه وهو رد حسن لأن العشق يطيش وقال ابن نصر الله لو شهد ولد الحاكم عنده لأجنبي أو شهد والده أي الحاكم أو شهدت زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبولها أي تلك الشهادة ولعل وجهة عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم المصنف وصاحب الإقناع والمنتهى وغيرهم هناك وقال ابن نصر الله لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل فلا يجوز أن يشهد بالحكم من شهد بالحق المحكوم به وقال تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل انتهى أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته بما ثبت عنده بشهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وأما في الأخيرة فلامضائه الى انحصار الشهادة في أحدهما وكل من لا تقبل شهادته له فتقبل شهادته عليه بلا نزاع وإن شهدا أي العدلان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي أمهما تحته أي أبيهما قبلا أو شهدا عليه بطلاقها أي ضرة أمهما قبلا لأنها شهادة على أبيهما