وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأخذ الشقص كله بالشفعة أو شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل الاستحقاق في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها قال الشيخ تقي الدين ولا شهادة عمال ديوان الأموال السلطانية على الخصوم لأنهم وكلاء أو ولاة ولو شهدا أي العدلان بطلاق أمتهما المزوجة أو شهدا بعزل وكيل زوجها في طلاقها لم تقبل شهادتهما للتهمة وتقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه ولو مرض الموت المخوف وحال جرحه بدين لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة وإنما يحتمل أن يتجدد له حق وذلك لا يمنع قبول الشهادة كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه وإنما المانع ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة وإن حكم بها أي بشهادة الوارث لمورثه ولو في مرضه بدين ثم مات المشهود له فورثه الشاهد لم يتغير الحكم لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده الثالث من الموانع أن يدفع بها أي الشهادة ضررا عن نفسه ك شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه وكشهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما فيه من توفير المال عليهم وكشهادة الولي بجرح شاهد على محجوره والشريك بجرح شاهد على شريكه فيما هو شريك فيه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل إذا شهد بجرح شاهد عليه كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه أو مكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه قال الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم