وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الثاني الحرز بأن يأخذه من يد مستحقيه وهو بالقافلة فلو وجده أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا و الثالث النصاب الذي يقطع به السارق فمن قدر عليه من المحاربين وقد قتل إنسانا في المحاربة ولو كان القتل بمثقل أو سوط أو عصي ولو قتل من لا يقاد به المحارب لو قتله في غير المحاربة كولده وكقن يقتله حر وكذمي يقتله مسلم وكان قتل كل ممن ذكر لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ولو عفا ولي لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ثم صلب عقبه أي بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين قاتل من يقاد به لو قتله في المحاربة لقوله تعالى أن يقتلوا او يصلبوا حتى يشتهر فيرتدع غيره به ثم ينزل أو يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب بعد ذلك وكلاهما جائز إذ المقصود من صلبه زجر غيره وهو حاصل سواء كان قبل التغسيل والتكفين أو بعده ولا يقطع مع ذلك أي مع القتل والصلب لأنه لم يذكر معها في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض وروى نحوه مرفوعا ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى لأن اتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل فاكتفى بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ثم قتله في الحال ولو مات من قتل من يكافئه في المحاربة أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب لعدم الفائدة فيه وهي إشهار أمره في القتل في المحاربة لأنه لم يقتل فيها وكذا قاتل من لا يكافئه كولده وذمي وقن