وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز باب حد قطاع الطريق والاصل فيه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية قال ابن عباس واكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل ذمة وينتقض به عهدهم ولو كان المكلف الملتزم أنثى لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة كالرجل بجامع التكليف الذين يعرضون للناس بسلاح ولو كان سلاحهم عصيا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية بل ضررهم في البنيان أعظم فيغصبون مالا محترما مجاهرة فخرج الصغير والمجنون والحربي ومن يعرض لنحو صيد أو يعرض للناس بلا سلاح لأنهم لا يمنعون من قصدهم وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربي ونحوه ومن يأخذ خفية لأنه سارق وأما المحارب فيعتصم بالقتال دون الخفية إذا تقرر هذا فان أخذوا المال مختفين فهم سراق لأنهم لا يرجعون الى منعة وقوة فليسوا بمحاربين و إن خطفوا المال خطفا وهربوا به ف هو نهب لا قطع عليهم لأنهم ليسوا قطاع طريق ويعتبر لوجوب قطع المحاربة ثلاث شروط أحدها ثبوته أي قطع الطريق ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة ذكره القاضي وغيره