وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يتحتم قود فيما دون نفس على محارب فإن قطع يدا أو رجلا ونحوهما فلولي الجناية القود أو العفو لأن القود إنما يتحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف فإنه يستوفى قصاصا لا حدا فيكون حكمه كغير المحارب فإذا عفا ولي القود سقط لذلك جزم به في التنقيح وتبعه في المنتهى وهو المذهب وقطع به في الإقناع يتحتم القود فيما دون النفس إذا كان قد قتل بعد أن جني على غير المقتول فهنا يتحتم قتله وعبارة الإنصاف توهم ذلك والصحيح أنه لا يسقط في النفس بتحتم القود في النفس لأنه يسقط التحتم في الطرف لأن المذهب أنه لا يتحتم وردء محارب مبتدا أي مساعده ومعينه إن احتاج إليه وطليع يكشف للمحارب حال القافلة ليأتوا اليها كمباشر خبر كاشتراك الجيش في الغنيمة إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعضهم القتال ووقف الباقون للحراسة ممن يدهمهم من ورائهم وكذا العين الذي يرسله الإمام ليعرف أحوال العدو وظاهره حتى في ضمان المال هذا المذهب وعليه الأصحاب فردء غير مكلف كهو أي كالمباشر غير المكلف ولا حد لأن الردء تبع للمباشر ودية قتل غير مكلف على عاقلته ولو قتل بعضهم أي المحاربين المكلفين ولم يأخذ أحد منهم مالا ويتجه باحتمال قوي لا إن كان القتل خطأ أو ممن به جنون وهو متجه ثبت حكم القتل في حق جميعهم فإن قدر عليهم قبل أن يتوبوا قتل من قتل ومن لم يقتل لما تقدم من أن حكم الردئ حكم المباشر وإن قتل بعض منهم لأخذ المال وأخذ المال بعض آخر تحتم قتل الجميع وصلبهم كما لو فعل ذلك كل منهم