وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتاع بشيء وهو خارج الحرز قطع لأنه أخرجه أو استتبع سخل شاة بأنه قرب إليه أمه وهو في حرز مثله فتبعها وبلغت قيمته نصابا قطع لا أن تبعها السخل بلا استتباع لأنه ليس من فعله وكذا عكسها أو هتك الحرز وتطيب فيه بطيب كان فيه وخرج به من الحرز و كان ما تطيب به لو اجتمع بلغ ما يساوي نصابا قطع لهتكه الحرز وإخراجه منه ما يبلغ نصابا كما لو كان غير طيب أو هتك الحرز وقتا وأخذ المال وقتا آخر وقرب ما بينهما قطع كما لو أخذه عقب الهتك أو هتك الحرز وأخذ بعضه أي النصاب ثم أخذ بقيته أي النصاب وقرب ما بينهما من الزمن قطع لأنها سرقة واحدة ولأن فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء فعل أحد الشريكين على فعل الآخر وإن بعد بينهما كما لو كانا في ليلتين فلا قطع لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وإن علم المالك هتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضا لأن السرقة الثانية من غير حرز أو هتك حرز أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا او اخرجه كذلك حتى بلغت قيمته نصابا قطع لأنه لم يهمل الأخذ كما لو أخذه جملة أو أخرجه أي المتاع السارق إلى ساحة دار من بيت مغلق منها أي الدار التي بها البيت مغلق قطع لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار باب آخر ولو علم إنسان قردا أو عصفورا ونحوه السرقة فسرق قليلا أو كثيرا فعلى معلمه الغرم أي غرم قيمة ما أخذه فقط أي دون القطع لأنه لم يهتك الحرز الشرط الخامس إخراجه أي النصاب من حرز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما