وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجة وهو مخصص للآية فلو سرق من غير حرز بأن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا فلا قطع لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره فعليه ضمانه ومن أخرج بعض ثوب قيمته أي بعض الثوب نصاب قطع به أي بالبعض الذي اخرجه ان قطعه من الثوب لتحقق إخراجه من الحرز وإلا يقطع ما أخرجه فلا قطع عليه كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز ولم يقطعها للتبعية ولو أمسك غاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها لأن بعضها لا ينفرد عن بعض ومن هتك حرزا أو احتلب لبن ماشية فأن اخرجه وبلغ نصابا قطع وإن شربه داخله أو أخرج دون نصاب فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة لأن معنى الحرز الحفظ ومنه احترز من كذا ولم يرد من الشرع بيانه ولا له عرف لغوي يتقدر به كالقبض والتفرق في البيع ويختلف الحرز باختلاف جنس المال وباختلاف بلد كبرا أو صغرا لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير ويختلف الحرز أيضا باختلاف عدل سلطان وقوته وجوره وعجزه وضعفه فإن السلطان العدل يقيم الحدود فتقل السراق خوفا من الرفع إليه فيقطع فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز وإن كان جائرا يشارك من التجأ اليه من الذعار ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال لزيادة التحفظ وكذا الحال مع قوته وضعفه فحرز جوهر ونقد ذهب وفضة وقماش في العمران أي