وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه أي النصاب قطعا لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع أو هتك إثنان حرزا ودخل احدهما فوضعه وسط الثقب فأخذه الخارج منهما قطعا لاشتراكهما في الهتك والاخراج وإن رماه أي النصاب من دخل منهما إلى رفيقه الخارج من الحرز أو ناوله إياه فأخذه الخارج أولا أي لم يأخذه منه أو أعاده أي المتاع فيه أي الحرز أحدهما أي الداخل والخارج قطع الداخل منهما الحرز وحده لأنه المخرج للنصاب وحده فاختص القطع به وإن هتكه أي الحرز أحدهما ودخل الاخر فأخرج المال وحده فلا قطع عليهما أي على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز ولو تواطئا على ذلك قال ابن منجا هذا المذهب لأنه لا فعل لأحدهما فيما فعله الآخر فلا يبقى إلا القصد والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم ومن نقب ودخل الحرز فابتلع فيه ذهبا أو جوهرا أو نحوهما وخرج به قطع كما لو أخرجه في كمه أو ترك المتاع في الحرز على بهيمة فخرجت به البهيمة ولو بلا سوق قطع لأن العادة مشي البهيمة بما وضع عليها أو ترك المتاع في ماء جار فأخرجه الماء قطع لأن البهيمة والماء لا إرادة لهما في الاخراج أو أمر من هتك الحرز غير مكلف كصغير أو مجنون بإخراجه أي النصاب فاخرجه غير المكلف قطع الآمر لأن غير المكلف لا حكم لفعله فهو في معنى البهيمة او ترك هاتك الحرز المتاع على جدار داخل الحرز فأخرجته ريح قطع لأن ابتداء الفعل منه فلا اثر للريح أو هتك الحرز و رمى به أي المتاع خارجا عن الحرز قطع لأنه أخرجه أو هتك الحرز وجذبه أي