وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونقص التفرقة ستة دراهم وكذا جزء من كتاب سرقة وأتلفه ونقص بالتفريق ونظائره كمصراعي باب ويضمن متعد ما في وثيقة من نحو دين أتلفها إن تعذر ثبوت الحق بدونها وكذا لو تلفت بتعديه وهي كالكفالة تقضي احضار المكفول أو ضمان ما عليه ويتجه وعلى قياسه أي ضمان ما في الوثيقة لو اتلف متعد حجة فيها وظيفة لغيره فتعذر استيفاء الوظيفة بدون احضار الحجة فيضمنها متلفها لتعديه فإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن وهو متجه وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم لوجود سبب القطع منهم كالقتل حتى من لم يخرج منهم نصابا كاملا نصا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو كان ثقيلا فحملوه ولو لم يقطع بعضهم لنحو شبهة ككونه شريكا لأبي رب المال أو عبدا لله أو غير مكلف قطع الباقي إن أخذ نصابا وقيل أو أقل قاله في المبدع لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن أحدهم لمعني ليس في غيره أن يسقط عن الغير كشريك أب قتل ولده وإن اعترفا أي اثنان بسرقة نصاب ثم رجع أحدهما عن إقراره قطع الآخر وحده دون الراجع وكذا لو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب فأنكره ولم يقربا لسرقة قطع المقر ويقطع سارق نصاب لجماعة لأن السرقة والنصاب شرطان للقطع وقد وجدا فوجب القطع كما لو كان المال واحد وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج احدهما المال دون الآخر قطعا نصا لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته او هتك اثنان حرز أو دخل أحدهما الحرز فقربه أي النصاب المسروق من