وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد فلو نقصت قيمة مسروق بعد اخراجه منه قطع لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله ولا يقطع ان أتلفه أي المسروق فيه أي الحرز يأكل أو غيره كإراقة مائع أو نقصه بذبح كشاة قيمتها نصاب فذبحها في الحرز فنقصت قيمتها عنه ثم أخرجها فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز ما يبلغ نصابا أو نقصه بغيره أي الذبح بان شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ثم اخرجه فلا قطع لما تقدم وان ملكه أي النصاب سارق بنحو بيع أو هبة أو نحوهما من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه وبعد ترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحد وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا لحديث صفوان ابن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به رواه ابن ماجة والجوزجاني وفي لفظ قال فأتيته فقلت أتقطعه من اجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وانسئه ثمنها قال فهلا كان من قبل ان تأتيني به رواه الاثرم وابو داود فدل على أنه لو كان قبل الرفع لدرأ القطع لتعذر شرط القطع قال في المغني والشرح يسقط قبل الترافع الى الحاكم والمطالبة بها عنده وقال لا نعلم فيه خلافا وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردا درهمان و قيمة المنفردين معا عشرة دراهم لم يقطع السارق لأنه لم يسرق نصابا وعليه إن تعذر رد الفرد الذي سرقه ثمانية دراهم قيمة الفرد المتلف اثنان