وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متجه لو لم تعارضه حرمة التحيل الشرط الرابع كونه أي المسروق نصابا وهو أي نصاب السرقة ثلاثة دراهم خالصة أو ثلاثة دراهم تخلص به من فضة مغشوشة بنحو نحاس أو ربع دينار أي مثقال ذهب ويكفي الوزن من الفضه الخالصة أو التبر الخالص ولو لم يضربا فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وحديث عائشة مرفوعا اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد وهذان يخصان عموم الآية وأما حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضه فتقطع يده متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضه ونحو ذلك ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار ويكمل أحدهما بالآخر فلو سرق أحد درهما ونصف درهم خالص من الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه سرق نصابا أو سرق ما يبلغ قيمه أحدهما أي نصاب الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صيغة النساء قيمته ثلاث دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن ابن عمر ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم رواه الجماعة وفي رواية لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار رواه النسائي وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن الترس وتعتبر القيمة أي قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة حال