وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و لا يقطع بسرقة مكاتب ذكر أو أنثى لأن ملك سيده عليه ليس بتمام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش جنايات عليه وهو لا يملكه نفسه أشبه الحر و لا يقطع بسرقة أم ولد ولا حر ولو صغيرا ولا مصحف ولا بما عليهما من حلى ونحوه كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ولا ب سرقة كتب بدع أو كتب تصاوير لأنها واجبة الإتلاف ومثلها سائر الكتب المحرمة ولا ب سرقة آلة لهو كزمر وطبل غير حرب لأنه معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسر فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به ولا يقطع ب سرقة صليب نقدا او صنم نقد ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الآنية اشبهت الأوتار التي بالطنبور ويتجه هذا إن وجدت الصليب والصنم عند من يعظمها أما لو وجدا عند مسلم فيقطع سارقهما لاحتمال أن المسلم يريد كسرها ليصيغ منهما حليا مباحا او يبيعهما بعد الكسر وهو متجه ولا يقطع ب سرقة آنية فيها خمر أو فيها ماء لاتصالها بما لا قطع فيه ويتجه ولو تخيل سارق الآنية بوصفه أي الخمر أو الماء فيها أي الآنية قبل إخراجها من الحرز ثم أخرجها كذلك فلا يقطع لاتصال الآنية بما لا قطع فيه أشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره وهو