وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و لا يقطع بسرقة من غلة وقف على غير معين ككتب علم وسلاح موقوف ذلك على طلبة أو غزاة أو كانت الكتب موقوفة على مساجد ومدارس ولا من غلة وقف على الفقراء والمصالح العامة ولا يقطع إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه السارق أو غصبه الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه وثمين مبتدأ كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى مالك بإسناده أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده رواه الشافعي عن مالك وقال الاترجة التي تأكلها الناس وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن بكسر الباء وكلأ وثلج وصيد كغيره خبر المبتدأ وما عطف عليه فيقطع السارق إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات سوى ماء فلا يقطع بسرقته لأنه لا يتمول عادة ويقطع بسرقة سرجين طاهر وإناء نقد ودنانير أو دراهم فيها تماثيل لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما و يقطع بسرقة كتب علم مباح لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها و يقطع بسرقة قن نائم أو قن أعجمي ولو كانا كبيرين لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع و يقطع بسرقة قن صغير ومجنون لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى عنه الدارقطني عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت