وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإقناع فإنهما قالا ما لم تستدن بإذن حاكم وهذا القيد تبعا فيه صاحب التنقيح وما قاله المصنف متجه صحيح أو تنفق بنية رجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه فترجع لأنها صنعت معروفا بأدائها ما وجب على غيرها عنه وإن وطئت مطلقة رجعية بشبهة أو في نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما أي المطلق والواطئ فنفقتها حتى تضع عليها لا على الزوج فقط لأنه لم يعلم أهو منه أو من غيره وعليهما النفقة بعد الوضع حتى يتميز الأب منهما ولا ترجع على زوجها إذا ترك الإنفاق عليها لأنها نفقة قريب كبائن معتدة وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ومتى ثبت نسبه أي الحمل من أحدهما أي من الزوج أو من الواطئ بشبهة أو نكاح فاسد رجع عليه الآخر الذي لم يلحق به بما أنفق عليه لأنه إنما أنفق لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطئ دون زوجها إذ الرجعية زوجة فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها تنبيه يستثنى من هذا زوجة الكافر المدخول بها إذا أسلمت ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها فإن البينونة ثبتت من حين اختلاف الدين ولها نفقة العدة أفاده ابن نصر الله ولا نفقة لبائن غير حامل لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل لها وكيله بشعر فخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال