وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك متفق عليه وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى رواه أحمد والأثرم والحميدي والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا نفقة من تركة المتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات و نفقة الحمل من نصيبه فينفق عليها من نصيب ك ما نقله الكحال في حمل أم الولد في أنها تنفق من مال حملها نصا واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود خلافا للمنتهى فيما يوهم وعبارته ولا نفقة لبائن غير حامل ولا من تركة المتوفى عنها أو لأم ولد انتهى فكأنه مشى على ما نقله حرب وابن بختان من أنها لا نفقة لها وهو رواية مرجوحة