وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و تجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد للحوق نسبه فيهما و لحامل في ملك يمين ولو أعتقها لأن النفقة للحمل وهو ولده و تجب على وارث حمل من زوج أو سيد أو واطئ بشبهة ميت للقرابة و تجب نفقة حامل من مال حمل موسر بأن كان قد وصى له بشيء وقبله له أبوه فتسقط عن أبيه وعن وارثة لأنه صار موسرا والموسر لا تجب نفقته على غيره ولو تلفت نفقة حامل بلا تفريط وجب على من لزمته نفقة الحمل بدلها لأنها أمانة فلا تضمنها ولا فطرة لها لأن الفطرة تابعة للنفقة والحمل لا تجب فطرته ويصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأنها في حكم المالكة لها ولأنها التي تقبضها وتستحقها وتتصرف فيها فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه وهي الآخذ لها ولا تجب نفقة حمل على زوج رقيق لولده لأنه إن كان حرا فنفقته على وارثه بشرطه وإن كان رقيقا فعلى مالكه أو معسر أو غائب أي لا تلزمه نفقة حمله بل تسقط بمضي الزمان كالمولود ولا تجب نفقة حمل على وارث الحمل كأخيه مع عسر زوج هو أبوه لأنه محجوب بالأب ولم تجب على الأب لإعساره قال البهوتي قلت بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته لأن عمودي النسب تجب عليهما النفقة وإن حجبه معسر كما يأتي وتسقط نفقة حمل بمضي الزمان كسائر الأقارب ما لم تستدن حامل على من تلزمه نفقة الحمل ويتجه وكذا لو كانت استدانتها بلا إذن حاكم فترجع لقيامها عنه بواجب نقله أحمد بن هاشم عن الإمام وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع خلافا لهما أي للمنتهى