وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفقة ما مضى لتبين استحقاقها للنفقة فيه فترجع عليه بها كالدين وظاهره ولو قلنا النفقة للحمل وإنها تسقط بمضي الزمان ويتجه محل وجوب الإنفاق على مبين تركه يظنها حائلا فبانت حاملا إذا كان موسرا حاضرا لا إن كان ترك الإنفاق من غائب أو حاضر معسر ولم تفرض أي لم يفرضها حاكم فلا تلزمه أو لم تنفق الزوجة بنية رجوع بل متبرعة أو لم تنو شيئا أما لو أنفقت بنية الرجوع فإنه يلزمها لقيامها عنه بواجب وهو متجه ومن أي مباينة ونحوها ادعت حملا دون ثلاث أشهر وجب عليه إنفاق تمام ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل منه فإن مضت الثلاثة أشهر ولم يبن الحمل كأن أريت القوابل فقلن ليس بها حمل أو حاضت ولو قبل مضيها رجع عليها بنظير ما أنفقه سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغيره شرط لها نفقة أو لم يشرط ذلك لتبين عدم وجوبه وإن ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل لأنه لا يخفى عادة بعدها فإن شهدت بها القوابل أنفق عليها وإلا فلا بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده لنحو رضاع أو عدة فلا رجوع له بما أنفق سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالاتفاق وإن لم يكن عالما فهو مفرط فلم يرجع بشيء و بخلاف نفقة على أجنبية لم نأذن فلا رجوع له لأنه متبرع والنفقة على الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله لأنها لا تجب بوجوده وتسقط عند انقضائه قال البهوتي قلت فلو مات ببطنها انقطعت لأنها لا تجب لميت فتجب النفقة لناشز حامل لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه