وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل و مطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى لا فيما يعود بنظافتها لأنها زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولأنه يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق وبائن حامل كزوجة إلا فيما يعود بنظافتها لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بإنفاق عليها فوجب كأجرة الرضاع تنبيه محل وجوب نفقة الحامل على الزوج إذا لم يزد بقاؤها حاملا على أكثر مدته فإن زاد على أكثرها ولم تضعه سقطت النفقة لعدم لحوقه به وتجب النفقة لحمل ملاعنة لوعنت وهي حامل لأنه لم ينتف بلعانها إذن إلى أن ينفيه بلعان آخر بعد وضعه فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل لانقطاع نسبه عنه إلا إن استلحقه الملاعن بعد نفيه ف يلحقه و ترجع عليه الأم بما أنفقته وبأجرة السكن والرضاع لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه ومن أنفق على بائن منه يظنها حاملا فبانت حائلا غير حامل رجع عليها بما أنفق عليها لأخذها منه ما لا تستحقه كأخذ دين ادعاه ثم ظهر كذبه وكذا إن ادعته رجعيته فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ثم تبين عدمه رجع بالزائد ومن تركه أي الإنفاق على مبانة يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه