وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم استحقاقها له وكذا نفقة تعجلتها بأن دفع إليها نفقة مدة مستقبلة ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيها فيرجع عليها بقسط ما بقي لكن لا يرجع زوج عجل نفقة ببقية يوم الفرقة لوجوب نفقته بطلوع نهاره فإن أعادها في ذلك اليوم لم يلزمه نفقته ثانيا استظهره في شرح المنتهى إلا على ناشز في أثناء يوم قبضت نفقته فيرجع عليها بباقيه لتمكنها من طاعته الواجبة عليها ويرجع بالبناء للمفعول على زوجة ب بقية نفقتها من مال غائب بعد إبانة من حينها أي الإبانة لارتفاع وجوب النفقة عليها بإبانته إياها فلا تستحق ما قبضته بعد ذلك كقضاء وكيل حقا يظنه على موكله فبان أن لا حق عليه وكذا لو أنفقت في غيبته وبان ميتا رجع عليها الوارث بما أنفقته منذ مات لما سبق قال أبو العباس وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات ورجع والمانح وأهل الموقوف عليه ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها فيها لزمه نفقة الزمن الماضي لاستقرارها في ذمته ولو لم يفرضها حاكم لأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار بخلاف نفقة قريب فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له وسواء ترك الإنفاق لعذر أو غيره وكذا لو ترك الإنفاق حاضر والذمية فيما يجب لها على زوجها من نفقة وكسوة ومسكن كالمسلمة لعموم النصوص