وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تملك الزوجة نحو ماعون كقدح وأوان معدة لطعام ومشط لأنه إمتاع قاله في الرعاية الكبرى وإن أكلت الزوجة معه أي زوجها عادة أو كساها غير متبرع بلا إذنها ولا إذن وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف وإن اختلفا في نية التبرع فالقول قوله بيمينه في أنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته وإن أعطاها الزوج شيئا زائدا عن الكسوة كمصاغ وقلائد وما أشبه ذلك تبرعا ملكته بقبضه كسائر الهبات وليس له إذا فارقها أن يطالبها به للزوم الهبة بالقبض و إن كان قد أعطاها ذلك لتتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك فلا تملكه بل هو باق على ملكه لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه و له أن يرجع به متى شاء سواء فارقها أو لا لأنه ملكه وإن اختلفا في كونه للتجمل أو تمليكا ولا بينة فالقول قوله بيمينه ومتى انقضى العام والكسوة التي قبضتها لذلك العام باقية فعليه كسوة ل لعام الجديد لأن الاعتبار لمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما لو أنها بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ولو أهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها وكذا لو أهدى إليها ما أكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه ويتجه وكذا لو انقضى العام المقبوض له غطاء ووطاء ولم يبليا فعليه بدلهما للعام الجديد كما لو تلفا وصرح به في الإقناع خلافا لابن نصر الله فإنه جعلهما كماعون الدار وهو متجه بخلاف ماعون ومشط إذا انقضى العام وهو باق فلا يلزمه بدله اعتبارا بحقيقة الحاجة وإن قبضتها أي الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام أو ماتت قبل مضيه أو بانت قبل مضيه رجع بقسط ما بقي من العام لتبين