وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرضه أي الحاكم دراهم قال في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر ولو مع شقاق وحاجة كغائب قال في الفروع عن قول الهدي وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى والمذهب ما قاله المصنف ولا يعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز أي كما لو عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقا فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا وله أي الزوج الاحتساب بدينه على زوجة موسرة بالدين مكان النفقة لوجوبه عليها حينئذ وإن لم تكن موسرة فلا يجب عليها بدينه من نفقتها لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية والواجب دفع نحو كسوة كستارة يحتاج إليها وغطاء ووطاء أول كل عام من زمن وجوب لأنه أول وقت الحاجة إليها فيعطيها السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وتملك زوجة ذلك أي واجب نفقة وكسوة بقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه فلا بدل على زوج لما سرق من ذلك أو بلي منه لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره كالدين إذا وفاها إياه ثم رضاع منها لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى عادة وإنما بليت فيه لكثرة دخولها وخروجها فلا أشبه ما لو أتلفتها وتملك التصرف فيه أي ما قبضته من واجب نفقتها وكسوتها على زوجها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها من بيع وهبة ونحوه كسائر مالها فإن ضر ذلك ببدنها أو نقص في استمتاعه بها لم تملكه بل تمنع منه لتفويت حق زوجها