وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والواجب على الزوج دفع قوت من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته لا دفع بدله أي القوت من نقد أو فلوس ولا يلزمه قبوله لأنه ضرر عليها إلى من يبتاعه لها وقد لا يحصل أو فيه مشقة بخروجها له أو تكليف من يمن عليها به ولا دفع حب ولا يلزمها قبوله لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه ولقول ابن عباس في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والزيت وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر وأفضل ما تطعموهن الخبز واللحم لأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقا من غير تقدير ولا تقييد فرجع فيه إلى العرف وهو دفع القوت وكنفقة المماليك فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم ونحوها لم يلزمه بذله ويكون الدفع أول نهار كل يوم بطلوع شمسه لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير عن وقت وجوب و من دفع عوض كدراهم عن نفقة أو كسوة لأن الحق لا يعدوهما ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل وما رضيته الزوجة حبا فعليه أي الزوج أجرة طحنه وخبزه لأنه من مئونته وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب ولا يملك الحاكم الذي ترافع إليه الزوجان فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما أي الزوجين فلا يجبر من امتنع منهما ولا يلزمه