وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الزوج كفقيرين أي كنفقة فقيرة مع فقير مع خف وملحفة للخادم لحاجة خروج ولو أنه أي الخادم لها أي الزوجة إلا في نظافة فلا يجب للخادم دهن ولا سدر ومشط لأنه يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم ونفقة خادم مكري و خادم معار على مكر ومعير له لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه النفقة بإعارته وتعيين خادم لها أي الزوجة إليهما أي الزوجين فإن رضيا بخدمته لها وأن نفقته على الزوج جاز و تعيين سواه أي سوى خادمها إليه أي الزوج لأن أجرته عليه وإن قالت الزوجة أنا أخدم نفسي وآخذ ما يجب لخادمي أو قال الزوج أنا أخدمك نفسي وأبى الآخر أي الزوج في الأولى والزوجة في الثانية لم يجبر الممتنع منهما أما كون الزوج لا يجبر على ما أرادته لأن في كونها يخدمها غيرها توفيرا لها على حقوقه وترفها لها ورفعا لقدرها وذلك يفوت بخدمتها لنفسها وأما كونها لا تجبر على أن يخدمها بنفسه لأن غرضها من الخدمة قد لا يحصل به لأنها تحتشم وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها ولو اتخذت من لا تخدم خادما وتنفق عليه من مالها لم يجز لها ذلك بلا إذن زوجها فيه وتلزمه مؤنسة لحاجة إلى ذلك بأن كانت في مكان مخوف أو لها عدو تخاف على نفسها منه لأنه ليس المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه وتعيين المؤنسة للزوج ويكتفى بتأنيسه هو لها و لا يلزمه أجرة من يوضئ زوجة مريضة لأنه ليس من حوائجها المعتادة بخلاف رقيقه المريض فيلزمه أجرة من يوضئه إن لم يمكنه الوضوء بنفسه لأن النفقة عليه لملكه إياه بخلاف الزوجة فهي للاستمتاع بها ولا دخل للوضوء فيه