وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا الأعياد والجنازة بل و تصح الصلاة في الكل أي كل الأماكن المتقدمة مطلقا أي سواء خشي فوت الوقت أو لا نص عليه قال في المبدع وهو المذهب لعذر كما لو حبس فيها ولم يمكنه الخروج منها فيصلي ولا إعادة كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ويتجه الأصح أن منه أي من العذر المبيح للصلاة في أماكن النهي خوف خروج وقت وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه وتكره صلاة إليها لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها رواه الشيخان قال القاضي ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي إلا الكعبة وفيه نظر لأن النهي عنده تعبد وشرط القياس فهم المعنى فإن بعض الأصحاب منع صحة الصلاة إلى المقبرة وبعضهم والى الحش والمذهب الصحة مع الكراهة نص عليه في رواية أبي طالب وغيره وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ووالإفادات وقدمه غيرهما ومحل الخلاف إذا كانت الصلاة إلى ذلك بلا حائل فإن كان حائل لم تكره الصلاة ولو كان كمؤخرة رحل كسترة المتخلي لا كسترة صلاة فلا يكفي الخط ونحوه ولا ما دون مؤخرة رحل بل ولا يكفي حائط المسجد نصا جزم به جماعة منهم المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش خلافا لابن