وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقيل حيث اعتبر أن حائط المسجد كاف في السترة وتأول النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي ولو غيرت أماكن نهي غير أماكن غصب بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا ومقبرة مسجدا أو نبش الموتى وحولت عظامهم وصلى فيها صحت الصلاة لأنها خرجت بذلك عن كونها من مواضع النهي وكمقبرة مسجد حدث بها أي المقبرة فلا تصح الصلاة فيه سوى صلاة جنازة أو لعذر قال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث لا إن حدثت هي أي القبور حوله أي المسجد وكذا لو حدثت في قبلته ف تكره كصلاة إليها بلا حائل ولو وضع قبر أي مقبرة ومسجد معا لم يجز وضع ذلك ولم يصح وقف و لا صلاة به قاله ابن القيم في الهدي النبوي وتصح الصلاة بطريق حدثت بمسجد وكذا لو حدث غيره من مواضع النهي كحش بعد بناء المسجد فالصلاة فيه صحيحة لأنه ليس بتابع لما حدث بعده وتكره الصلاة بأرض خسف وما نزل بها عذاب من الأراضي المسخوط عليها ك أرض بابل وأرض الحجر وديار ثمود لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال إنها ملعونة ولأنها مواضع مسخوط عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم و تصح الصلاة مع الكراهة بمسجد الضرار إذا لم تكن أرضه مغصوبة و تصح أيضا في مدبغة ورحى و تصح عليها أي الرحى مع الكراهة و تصح أيضا بأرض سبخة نص عليه قال في الرعاية مع الكراهة و