وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين غصبه لرقبة الأرض ونحوها سواء غصب ذلك أو ادعى ملكه بغير حق وبين وضع يده على المغصوب مدة ظلما أو غصب المنافع بأن يدعي إجارته ظالما أو أخرج ساباطا بموضع لا يحل إخراجه كأن يخرجه في درب غير نافذ بلا إذن أهله فإن أذنوا صحت أو في نافذ بغير إذن إمام أو نائبه أي فلا تصح ولو أذن كما تقدم ويصح وضوء وصوم وأذان وإخراج زكاة وعقود كبيع ونكاح وغيرهما وفسوخ كطلاق وخلع وعتق بمكان غصب لأن البقعة ليست شرطا فيها بخلاف الصلاة و تصح صلاة في بقعة أبنيتها غصب ولو استند إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة ومقتضى كلامه في المبدع وتكره وفي معنى ذلك ما يبنى لحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل الإباحة أو أي وتصح صلاة من طولب برد وديعة أو رد غصب ولم يفعل ولو بلا عذر لأن التحريم لا يختص الصلاة وتصح صلاة قن خالف سيده بإقامة بمكان أو ذهاب إلى غيره وتصح صلاة ونحوها من متقو على أداء عبادة بأكل حرام لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها بل إلى خارج عنها وذلك لا يقتضي فسادها لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب و تصح صلاة نحو عيد وجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء لضرورة بطريق بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة و تصح صلاة عيد وجمعة وجنازة ونحوها بموضع غصب أي مغصوب نص عليه في الجمعة لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم ولذلك صحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها