وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واختلفت مع ورثته بعده فالقول قولهم بأيمانهم لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد أقرع بينها وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما إذا ضاق الثلث عنهما وله أي سيد المدبرة وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا لما روي عن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطأهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ووجه جواز وطئها أنها مملوكته ولم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقياسا على أم الولد و للسيد وطؤ بنتها أي بنت مدبرته التابعة لأمها إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ويبطل تدبيرها بإيلادها أي ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال وإن لم يملك غيرها ولا يمنع الدين عتقها وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف الذي هو التدبير كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح فإنه يبطله وولد مدبر من أمة نفسه التي اشتراها إن صح تسريه بها كهو أي في أنه يتبعه وهذا مبني على إباحة تسري العبد لأن إباحة التسري تنبني على ثبوت الملك وولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أمه المملوكة كذلك ولد المدبر من أمته يتبعه دون أمه والمذهب خلافه قال في الرعايتين ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه وقال في الفائق وولد المدبر تابع أمه لا أباه على أصح الوجهين قال في الحاوي الصغير ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين قال الزركشي