وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والخرقي إنما حكم على ولد المدبرة أما ولد المدبر فلا يتبع أباه مطلقا أي سواء كان مأذونا له بالتسري أو لا على المذهب انتهى ويأتي في النفقات موضحا قال في الفروع و ولده من غيرها أي من غير أمته كأمه قرابة ورقا انتهى فجزم بأنه كالأم ومن كاتب مدبره صح وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه أو كاتب أم ولده صح لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الآخر كتدبير المكاتب أو دبر مكاتبه صح قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق وعتق مكاتب دبره سيده أو مدبر كاتبه سيده بأداء ما كوتب عليه وما بقي بيده له وبطل تدبيره فإن مات سيده قبله أي قبل أدائه وثلثه أي السيد يحتمل ما عليه أي المكاتب من الكتابة عتق كله بالتدبير وبطلت الكتابة وما بيده لورثة سيده وإلا يحتمل ثلثه ما عليه كله ف يعتق منه بقدر ما يحتمله ثلثه لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه وهو على كتابته فيما بقي عليه لأن محلها لم يعارضه شيء فإن خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف كتابته وبقي نصفه والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر لو لم يكن مكاتبا لاعتبرت قيمته فائدة لو دبر إنسان أم ولده لم يصح التدبير إذ لا فائدة فيه لأن أم الولد تعتق بالموت مطلقا بخلاف التدبير فإنه يتوقف على خروجه من الثلث وكسبه أي المدبر الذي كاتبه سيده إن عتق كله بموت