وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الاستحباب فلا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس تبرعا ويكون من رأس المال وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها ومتى عاد المدبر بعد بيعه إلى ملك من دبره بغير وقف كعوده إليه بفسخ أو إرث أو عقد عاد التدبير لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ونحوه ثم عاد إليه عادت الصفة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم عاد إليه وإن جنى مدبر بيع أي جاز بيعه في الجناية وتسليمه لوليها لأنه قن وإن اختار سيده فداءه فله ذلك فإن فدي بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته بقي تدبيره بحاله وصار كأنه لم يجن وإن بيع بعضه أي المدبر في الجناية أو غيرها فباقيه الذي لم يبع مدبر بحاله وإن مات سيد المدبر قبل بيعه وقبل فدائه عتق إن وفي ثلثه أي ثلث مخلف سيده بها أي الجناية وما ولدت مدبرة بعد أي بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت بعده لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولدها مدبرا بنفسه فلا يبطل تدبيره أي الولد بنحو بيع وموت أمه بل يعتق بموت السيد كما لو كانت أمه باقية لعدم موجب البطلان وما ولدته قبل التدبير لا يتبعها فيه كالاستيلاد والكتابة وإن عتقت الأم المدبرة في حياة السيد لم يعتق ولدها كغير المدبرة لانفصاله حتى يموت السيد فيعتق بالتدبير فلو قالت المدبرة ولدت بعده أي التدبير فيتبعني ولدي وأنكر سيدها وقال ولدت قبله فقوله أي السيد وكذا إذا مات