وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأربعة وثلاثين بالنصف ف رد الستة لنصفها ثلاثة و اضرب ثلاثة وهي وفق مسألة الابن في وفق مسألة الأم اثنين بستة فاضربها أي الستة في المسألة الأولى أي مسألة الزوج وهي ثمانية وأربعون تكن الأعداد التي تبلغها بالضرب مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر لأبيها ثلاثة ولابنها خمسة عشر ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر ولأمه السدس ثمانية وأربعون ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو مائتان وأربعة لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك ولعصبته ما بقي ستة وثلاثون ومسألة الزوجة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في اثني عشر تصح من أربعة وعشرين لأن فيها زوجا وأبا وابنين للزوج منها الربع ستة وللأب السدس أربعة ولكل ابن منهما سبعة فمسألة الزوج منها أي من تركة زوجته تقسم على اثني عشر لزوجته الحية الربع ثلاثة ولأمه الثلث أربعة وما بقي لعصبته ومسألة الابن الميت منها أي تركة أمه تقسم على ستة لجدته أم أبيه السدس ولأخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها ف دخل وفق مسالة الزوج وهو اثنان في مسألة الابن وهي ستة فاضرب ستة في أربعة وعشرين التي هي مسألة الزوجة تكن مائة وأربعة وأربعين لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة والباقي لعصبته ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة ولأخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته ومسألة الابن الميت من