وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد أذهب إلى قول عمر وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله والتلاد بكسر التاء القديم ضد الطارف وهو الحادث أي الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه من الميت معه لئلا يدخله الدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر يصير مال كل واحد لمولى الآخر لأنه يفرض موت مولى زيد ابتداء فيرثه أخوه ثم يكون لمولاه ثم يعكس وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم بيت ونحوه فماتوا وجهل الحال ولا تداعي و خلف الزوج امرأة أخرى غير التي غرقت ونحوه معه و خلف أيضا أما وخلفت الزوجة التي غرقت ونحوه معه أبناء من غيره وأبا ف تصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين وأصلها أربعة وعشرون للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما فاضرب اثنين في أربعة وعشرين يحصل ما ذكر لزوجته الميتة ثلاثة وهي نصف الثمن لأبيها أي أبي الزوجة من سهامها الثلاثة سدس ولأبنها الحي ما بقي فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة ف ترد مسألتها الستة إلى وفق سهامها أي الزوجة بالثلث متعلق بوفق اثنين بدل من وفق أو عطف بيان أي ترد الستة لاثنين ولابنه الميت معه أربعة وثلاثون من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء لأم أبيه من ذلك سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي وهو ثلثان لعصبته أي الابن فهي أي مسألة الابن من ستة توافق سهامه