وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثة لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة ومسألة أبيه من أثني عشر توافق سهميه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة مسألة الأم فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه وهي ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها والباقي للأب اثنا عشر تقسم على مسألته وإن جهل حال نحو هدمى وغرقى و ادعوا أي ادعى ورثة كل ميت السبق أي سبق موت المورث على موت صاحبه ولا بينة لأحدهما بدعواه أو كان لكل واحد بينه و تعارضتا تحالفا أي حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يتوارثا نصا وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر فإذا تحالفا سقطت الدعوتان فلو لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا أشبه ما لو علم موتهما معا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك ففي امرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها أي أنا وابني ثم مات ابني فورثته وحدي وقال أخوها بل مات ابنها أولا فورثته أي ورثت منه ثم ماتت بعده فورثناها أي ورثها أخوها المدعي وزوجها حلف كل من زوجها وأخيها على إبطال دعوى صاحبه لاحتمال صدقة في دعواه وكان مخلف الابن لأبيه وحده ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين للزوج نصف فرضا والباقي لأخيها تعصيبا وهذا قول الجمهور من العلماء وإن لم يقع تداع ولو عين ورثة كل من ورثة ميت موت أحدهما بأن قالوا مات فلان يوم كذا من شهر كذا عند الزوال وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر الذي عينوا موته إذ الأصل بقاء حياته ولو مات متوارثان معا يقينا كأخوين عند الزوال أو