وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأخ مفقود في الأكدرية فتكون ماتت عن زوج وأم وجد وأخت وأخيها المفقود فمسألة الحياة من ثمانية عشر للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللأخت واحد وللمفقود اثنان و مسألة الموت من سبعة وعشرين للزوجة تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة والجامعة الحاصلة من ضرب تسع إحداهما في الأخرى أربعة وخمسون ومنها تصح للموافقة بالاتساع فللزوج منها ثمانية عشر لأنه اليقين وللأم سدس المال وهو تسعة لأنه أقل ما ترثه من المسألتين وللجد من مسألة الحياة تسعة وهي سدس الأربعة والخمسين لأنه أقل ما يرثه في الحالين وللأخت منها أي مسألة الحياة ثلاثة لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين وللمفقود ستة مثلا أخته يبقى من الأربعة وخمسين تسعة زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم ولهم أي الورثة غير المفقود الصلح على كل الموقوف إن حجب المفقود أحدا منهم ولم يرث ك ما لو مات الميت عن أم وجد و أخت شقيقة وأخت لأب فقدت ف على تقدير الحياة للام السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة وتصح من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة ثم تأخذ الأخت الشقيقة ما سمي لأختها فيصير معها عشرة لما تقدم في مسائل المعادة و على تقدير الموت للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بالأثلاث فإذا ضرب ثلث إحداهما في الأخرى وجدته كذلك للأم اثنا عشر سهما وللشقيقة ستة عشر سهما وللجد ثلاثون سهما يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم أي الورثة لا حق للمفقود فيهما فلهم الصلح عليها وكذا لو كان المفقود أخا لأب عصب أخته التي لأب فقط مع زوج و أخت شقيقة ف مسألة الحياة من