وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألتين عددا إن تناسبتا ليحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين ويأخذ وارث منهما أي المسألتين لا ساقط في إحداهما اليقين لأن ما زاد عليه مشكوك فيه ومن أمثلة ذلك لو مات أبو المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن المفقود سبعة عشر ولا شيء للأخ وعلى تقدير موته من اثني عشر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأخ خمسة والمسألتان متناسبتان فتجتزئ بأكثرهما وهي أربعة وعشرون للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة وهي الثمن من أربعة وعشرين وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي اثنان لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف ومخرج النصف اثنان والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين بستة فتعطيها الثلاثة لأنها أقل وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين وهي السدس وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية فتعطيها الأربعة وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة ولا شيء من مسألة الحياة فلا تعطه شيئا وتقف السبعة عشر فإن قدم المفقود أخذ نصيبه وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال لأنه قد تبين أنها له وإلا يقدم ولم تعلم حياته حين موت مورثه ولا موته إذ ذاك فحكمه أي نصيبه الذي وقف له كبقية ماله أي الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه في مدة تربصه وينفق منه على من تلزمه نفقته لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف و المحرر والنظم وقطع به في الكافي و الوجيز و شرح ابن منجى والمنتهى وفي الإقناع يرد الموقوف لورثة الميت الأول وكان على المصنف أن يقول خلافا له ولباقي الورثة أي ورثة من يرث منه المفقود الصلح على ما زاد على نصيبه أي المفقود فيقتسمونه حسب اتفاقهم لأن الحق فيه لا يعدوهم