وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد و مسألة الموت من سبعة بالعول للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد والجامعة أربعة عشر للتباين أي فإذا ضربت اثنين في سبعة وجدته كذلك للزوج ستة وللشقيقة مثله ستة ويوقف اثنان لا حق للمفقود فيهما وإن بان المفقود ميتا ولم يتحقق أنه أي موته قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه فإن تحقق أنه كان حيا حين موت مورثه أخذ حقه ودفع الباقي لمستحقه ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل فزوج وأبوان وبنتان فقدتا فمسألة حياتهما من خمسة عشر لأن أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين الثلث أربعة وللبنتين الثلثان ثمانية و مسألة موتهما من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد و مسألة موت إحداهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين الثلث أربعة وللبنت النصف ستة فتضرب ثلث الستة اثنين في خمسة عشر تكن ثلاثين ثم تضرب الثلاثين في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين ومنها تصح ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم مضروبة في ثلاثة عشر وبيان ذلك أن للزوج ثلاثة في اثنين بستة ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين وللأبوين أربعة في اثنين بثمانية ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ مائة وأربعة وتقف الباقي وهو مائتان وثمانية للمفقودتين قال في المغني و الشرح فإن كان المفقود ثلاثة عملت لهم أربع مسائل أو كان المفقود أربعة ف اعمل لهم خمس مسائل وهلم جرا انتهى ومن أشكل نسبه من عدد محصور ورجي انكشافه فكمفقود إذا مات أحد الواطئين لأمه بشبهة في طهر واحد وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه