وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى حاجة قريبة فلا يعود انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية فلذلك حكم بموته في الظاهر ثم يقسم ماله بين ورثته الأحياء حينئذ أي بعد التسعين في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني وتعتد امرأته عدة الوفاة وتحل للأزواج لاتفاق الصحابة على ذلك ويأتي في العدد ويزكى مال المفقود قبله أي قبل قسمه لما مضى نصا لأن الزكاة حق واجب في المال فيلزم أداؤه ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت الحكم بموته لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث وهذا الوقت بمنزلة وقت موته وإن قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث أو غيره لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا ذكره الشيخ تقي الدين فإن مات مورثه أي من يرثه المفقود زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ووقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل فاعمل مسألة حياته ثم اعمل مسألة موته أي المفقود وانظر بينهما بالنسب الأربع ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو اضرب وفقها أي وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا واجتزئ بإحداهما بلا ضرب إن تماثلتا و اجتزئ بأكبرهما أي