وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ضرب اثنين في سبعة وللأم سبعة حاصلة من ضرب واحد في سبعة ولموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي أربعة مضروبة في سبعة بثمانية وعشرين ولموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أربعة مضروبة في إحدى وعشرين حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة ولموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر حاصلة من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب لأنها طريقة صحيحة موافقة للصواب والقواعد هذا مع الإجازة ومع الرد تقسم الثلثين بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على أحد وستين ولقسمته طرق أقربها أن تجمع سهام الأوصياء التي ذكرها المصنف تجدها أحدا وستين سهما وتقسم الثلث عليها تجدها طبق ما ذكر في المتن غير أن تلك كانت من الجميع وهذه معتبرة من الثلث وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج أي مخرج الكسر وهو الربع المستثنى أربعة وزد على الأربعة ربعه وهو واحد يكن المجتمع خمسة فهو نصيب كل ابن من الثلاثة وزد على عدد البنين واحدا يكن أربعة واضربه أي المجموع من عدد البنين والواحد المزاد عليه في المخرج أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة يكن الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر أعط الموصى له من ذلك نصيبا وهو خمسة واستثن منه أي النصيب وهو خمسة ربع المال أي الموصى له بعد المستثنى في وصيته أربعة يبقى له أي الموصى له بعد المستثنى سهم و الباقي للبنين لكل ابن خمسة وإن شئت خصصت كل ابن بربع المال لأنه مستثنى فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر وقسمت الربع الباقي وهو أربعة بينهم أي البنين وبينه أي الموصى له على أربعة لكل ابن سهم فيجتمع لكل ابن خمسة وللموصى له سهم وعلى هذا فتعلم انتفاء ورود السؤال وهو أن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثنى منه